الشيخ محمد السند

154

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

وخصوصاً إذا تزوجت بغيره ( 1 ) إن فرض بقاء الميت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت . وأما المطلقة ( 2 ) بائناً فلا أشكال في عدم الجواز فيها . [ الثالث : المحارم بنسب أو رضاع ] الثالث : المحارم بنسب أو رضاع ، لكن الأحوط بل الأقوى اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب ( 3 ) .

--> ( 1 ) البقرة / 231 .